مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٤/٤٢٩، ح ٢٦٧٩٥)
حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة، فقال:
«ألا أخذوا إهابها، فدبغوه، فانتفعوا به؟» فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما حرم أكلها» قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: «حرم أكلها» قال عبد الله: قال أبي: قال سفيان: مرتين عن ميمونة
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6233- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن عبد الله بن عباس، قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: لمن كانت هذه الشاة؟ فقالوا: لميمونة، قال: أفلا انتفعتم بإهابها» (2). - وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة, قال: إنما حرم أكلها» (3). - وفي رواية: «تصدق على مولاة لميمونة بشاة, فماتت, فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه, فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها» (4). - وفي رواية: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة، فقال: أفلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: فكيف، وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها» (5). أخرجه مالك (6) (1436). وعبد الرزاق (184) عن معمر. و«أحمد» 1/ 261 (2369) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي 1/ 327 (3018) قال: حدثنا حماد بن خالد، عن مالك. وفي 1/ 329 (3052) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي 1/ 365 (3452) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«عبد بن حميد» (651) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«الدارمي» (2121) قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2122) قال: أخبرنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي. و«البخاري» 2/ 128 (1492) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وفي 3/ 81 (2221) و7/ 96 (5531) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«مسلم» 1/ 190 (733) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، جميعا عن ابن عيينة, قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة. وفي (735) قال: وحدثني أبو الطاهر، وحرملة, قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (736) قال: حدثنا حسن الحلواني، وعبد بن حميد، جميعا، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن صالح. و«أبو داود» (4120) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف, قالا: حدثنا سفيان. وفي (4121) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا معمر. و«النسائي» 7/ 172، وفي «الكبرى» (4547) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له, عن ابن القاسم, قال: حدثني مالك. وفي 7/ 172، وفي «الكبرى» (4548) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد, قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب، يعني يزيد، عن حفص بن الوليد. و«أبو يعلى» (2419) قال: حدثنا الحكم بن موسى، عن هقل, قال: سمعت الأوزاعي. و«ابن حبان» (1282) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم, قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم, قال: حدثنا الوليد بن مسلم, قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1284) قال: أخبرنا ابن قتيبة, قال: حدثنا حرملة بن يحيى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا يونس. ثمانيتهم (مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ويونس بن يزيد، وحفص بن الوليد) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره (1). ـ قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ, ويقول: يستمتع به على كل حال. • أخرجه أبو داود (4122) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال. ـ قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي, ويونس, وعقيل, في حديث الزهري: الدباغ, وذكره الزبيدي, وسعيد بن عبد العزيز, وحفص بن الوليد, ذكروا الدباغ. • أخرجه الحميدي (317). وابن أبي شيبة 8/ 191 (25268). وأحمد 6/ 329 (27331). ومسلم 1/ 190 (733 و734) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر. و«ابن ماجة» (3610) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و«أبو داود» (4120) قال: حدثنا مسدد، ووهب بن بيان. و«النسائي» 7/ 171، وفي «الكبرى» (4546) قال: أخبرنا قتيبة. و«أبو يعلى» (7079) قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (7100) قال: حدثنا إسحاق. و«ابن حبان» (1285) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار, قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني. وفي (1289) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة. تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومسدد بن مسرهد، ووهب بن بيان، وقتيبة بن سعيد، وأبو خيثمة، زهير بن حرب، وإسحاق) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة، ملقاة, فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم الله، عز وجل، أكلها» (1). - وفي رواية: «عن ميمونة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر بشاة لمولاة ميمونة, قد أعطيتها من الصدقة، ميتة, فقال: ما على أهل هذه، لو أخذوا إهابها, فدبغوه، فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها». فقيل لسفيان: فإن معمرا لا يقول فيه: «فدبغوه» ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ؟ فقال سفيان: لكني قد حفظته، وإنما أردنا منه هذه الكلمة, التي لم يقلها غيره: «إنما حرم أكلها». وكان سفيان ربما لم يذكر فيه «ميمونة» (2)، فإذا وقف عليه قال فيه: «ميمونة» (3). ـ وفي رواية أحمد, قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزهري: «حرم أكلها». قال سفيان, مرتين: «عن ميمونة» (4). ـ وفي رواية إسحاق, عند أبي يعلى, قال: وبرع سفيان بهذه الآية: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}. قال سفيان: فلو لم يكن إلا هذه الآية استدللت بها, يريد الأكل (5). ـ فوائد: ـ قال الجوهري: هذا في «الموطأ»، عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن ابن عباس، مسندا، وأرسله غيرهم، يعني عن مالك، فلم يذكروا «ابن عباس»، والله أعلم. «مسند الموطأ» (188). ـ وقال ابن عبد البر، بعد أن ذكر رواية يحيى بن يحيى، عن مالك، المتصلة: هكذا روى يحيى هذا الحديث، فجود إسناده أيضا وأتقنه، وتابعه على ذلك: ابن وهب، وابن القاسم، والشافعي، ورواه القعنبي، وابن بكير، وجويرية، ومحمد بن الحسن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والصحيح فيه اتصاله وإسناده، وكذلك رواه معمر، ويونس، والزبيدي وعقيل، كلهم عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل روية يحيى ومن تابعه، عن مالك، سواء، وكان ابن عيينة يقول مرارا كذلك، ومرارا يقول فيه: «عن ابن عباس، عن ميمونة»، وكذلك رواه سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: أعطيت مولاة لي من الصدقة ... فذكر الحديث، وزاد: «ودباغ إهابها طهورها». واتفق معمر، ومالك، ويونس، على قوله: «إنما حرم أكلها»، إلا أن معمرا قال: «لحمها»، وذلك سواء، ولم يذكر واحد منهم الدباغ، وكان …
حواشي المحقق
(1) اللفظ للنسائي 7/ 172, لفظ مالك. (2) اللفظ لأحمد (3018). (3) اللفظ للدارمي. (4) اللفظ لمسلم (733). (5) اللفظ لعبد الرزاق. (6) وهو في رواية ابن زياد، «للموطأ» صفحة (161)، وورد في «مسند الموطأ» (188)، وورد في رواية أبي مصعب الزهري، «للموطأ» (2179)، وسويد بن سعيد (415)، مرسلا، كما ذكر مفصلا في الفوائد. (1) المسند الجامع (6690)، وتحفة الأشراف (5839)، وأطراف المسند (3537). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (547 و549: 554 و558 و559)، والطبراني 23/ (1038: 1041)، والدارقطني (98: 103)، والبيهقي 1/ 15 و20 و23، والبغوي (304). (1) اللفظ للنسائي 7/ 171. (2) معناه أن سفيان بن عيينة كان يرويه أحيانا «عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة»، فإذا سأله أصحابه، قال: «عن ابن عباس، عن ميمونة». (3) اللفظ للحميدي. (4) يعني: «عن ابن عباس، عن ميمونة». (5) في طبعة دار المأمون: «استدللت بها [على فاسد] الأكل»، وذكر محققه أنه أضاف ما بين المعقوفتين من عنده، والمثبت عن طبعة دار القبلة (7064).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الله بن عباس
(1) - عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات سنة ثمان وستين بالطائف. (ع). صحابي.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٣٢١) ↗ابن وهب
(1) - ابن وهب بن منبه، مجهول، من السادسة. (ت)، وكان لوهب ثلاثة أولاد عبد الله، وعبد الرحمن، وأيوب. مجهول. (2) • ابن وهب المصري، صاحب مالك، اسمه عبد الله. • ابن لاحق المكي، اسمه عبد الله، والبصري اسمه المفضل. • ابن يامين، هو عبد الله الطائفي. • ابن يحنس، هو عبد الله بن عبد الرحمن.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧٢٤) ↗