البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٢/٤٨٦، ح ٢٥٧٠٠)

حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: جاء عمار ومعه الأشتر يستأذن على عائشة قال: يا أمه فقالت لست لك بأم قال بلى وإن كرهت قالت من هذا معك قال هذا الأشتر قالت أنت الذي أردت قتل ابن أختي قال قد أردت قتله وأراد قتلي قالت أما لو قتلته ما أفلحت أبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا يحل دم امرئ مسلم، إلا إحدى ثلاثة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعدما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗