مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤١/٤٢٠، ح ٢٤٩١٩)
حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن عبد الله بن أبي عتبة، عن عائشة، أنه كان تصدق على بريرة من لحم الصدقة، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إنه من لحم الصدقة، فقال:
« إنه لها صدقة، ولنا هدية»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
فقيل لهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] فقيل له: قد أدخلته في مسند الوحدان؟ فقال: إنما أدخلته في الوحدان لما حكي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلائي: يلحق حديثه بمراسيل الصحابة.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٨٨٥) ↗