البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤١/٤٢٠، ح ٢٤٨٩٩)

حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذات يوم، فقلن: يا نبي الله، أيتنا أسرع بك لحوقا؟ فقال:

«أطولكن يدا» ، فأخذنا قصبا فذرعناها، فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا، فقالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سودة أسرعنا به لحوقا، فعرفنا بعد إنما كان طول يدها من الصدقة، وكانت امرأة تحب الصدقة، وقال عفان مرة: قصبة نذرعها

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابو عوانهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو عوانة اليشكري هو الوضاح

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٦٢) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗