البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٠/٢١٣، ح ٢٤١٧١)

حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إذا أنفقت» وقال ابن نمير: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها» وقال أبو معاوية: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثل ذلك بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك» قال أبو معاوية: «من غير أن ينقص من أجورهم شيء»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗