مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤٠/٢١٣، ح ٢٤١٧١)
حدثنا أبو معاوية، وابن نمير، قالا: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا أنفقت» وقال ابن نمير: «إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها» وقال أبو معاوية: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثل ذلك بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك» قال أبو معاوية: «من غير أن ينقص من أجورهم شيء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.