مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/٢٧٩، ح ٢٣٥٣)
حدثنا عبيدة، حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة:
«إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام، حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة، ولا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف» ، قال: فقال العباس: - وكان من أهل البلد، قد علم الذي لا بد لهم منه - إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.