مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٨/٤٤٩، ح ٢٣٣٥٦)
حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه قال: فقال:
«الإزار هاهنا، فإن أبيت فهاهنا، فإن أبيت فهاهنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أو لا حق للكعبين في الإزار»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.