البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٨/١٩٧، ح ٢٣٠٩١)

حدثنا يزيد، أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية» ، قال: والعرية النخلة، والنخلتان يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٦، ح ٢١٩١) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٦، ح ٢١٩١)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗