مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٧/٤٣٦، ح ٢٢٧٧٨)
حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم " «وقضى في الركاز الخمس» «وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع» «وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» «وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر» «وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» «وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى» " وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة " قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا من الكهان» قال: " وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال: «وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء» «وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها» «وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء» «وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها» «وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء» «وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال» «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار» «وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق» «وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ» «وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. 10، وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا» ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
5041- عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة، قال: «إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد، أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الكهان. قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء. وقضى في النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط، أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه، إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل، لا يمنع نقع بئر. وقضى بين أهل البادية، أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور». ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين، حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم، قيمة العدل من أموالهم (1). - وفي رواية: «إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار». قال عبد الله بن أحمد: وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله، غير أنهما اختلفا في الإسناد، فقال أبو كامل في حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة، أو إن عبادة قال: «من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم». وقال الصلت: عن إسحاق بن الوليد بن عبادة، عن عبادة؛ «إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكر الحديث (1). أخرجه ابن ماجة (2213 و2340 و2483 و2488 و2643 و2675) قال: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، أبو المغلس. و«عبد الله بن أحمد» 5/ 326 (23159) قال: حدثني أبو كامل الجحدري. وفي 5/ 327 (23160) قال: حدثنا الصلت بن مسعود. ثلاثتهم (عبد ربه، وأبو كامل، والصلت) عن الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فذكره (2). ـ في رواية الصلت: «إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت» نسبه إلى جده. ـ روايات ابن ماجة جاءت مقطعة، وفرق الحديث على أبوابه. ـ فوائد: ـ قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن حديث فضيل، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة، في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم؟. فقال محمد: كان علي بن عبد الله، يعني ابن المديني، يقول: هو في كتاب، عن عبادة بن الصامت. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (380). ـ وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» 1/ 552، في ترجمة إسحاق بن يحيى، وقال: ولإسحاق بن يحيى هذا، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، يروي عنه موسى بن عقبة، ويروي عن موسى فضيل بن سليمان وغيره، وعامتها في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أيوب العطار سليمان بن الحسن بالبصرة، عن أبي كامل الجحدري، عن فضيل، وعامتها غير محفوظة. ـ وقال الدارقطني: روى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في دية الخطأ ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وعشرين بنات لبون، وعشرين بني لبون ذكور. وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت. «السنن» (3368).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (23159). (1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (23160). (2) المسند الجامع (5561)، وتحفة الأشراف (5062: 5067)، وأطراف المسند (2974)، ومجمع الزوائد 4/ 203. والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (6373)، والبيهقي 6/ 109 و154 و155 و156 و235 و8/ 74 و77 و10/ 133.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد ربه بن خالدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3785 عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري أبو المغلس البصري مقبول من العاشرة مات سنة اثنتين وأربعين ق (2) [الكاشف] عبد ربه بن خالد النميري بصري عن أبيه وفضيل بن سليمان وعنه ابن ماجة وعبدان صدوق توفي 242. ق (3) [رجال الحديث] - عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري، أبو المغلس، البصري، مقبول، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. (ق). لا تقوم به حجة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٥) ↗عبد ربهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3782 عبد ربه بن أبي أمية شيخ لابن جريج ويقال اسمه عبد الله مجهول من السادسة مد (2) [تقريب التهذيب] 3783 عبد ربه بن بارق الحنفي الكوسج أبو عبد الله الكوفي أصله من اليمامة ويقال اسمه عبد الله صدوق يخطىء من الثامنة ت (3) [تقريب التهذيب] 3784 عبد ربه بن الحكم بن سفيان بن عبد الله ويقال بن عثمان بن بشير الثقفي الطائفي مجهول من الثالثة وأرسل حديثا مد (4) [تقريب التهذيب] 3785 عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري أبو المغلس البصري مقبول من العاشرة مات سنة اثنتين وأربعين ق
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٥) ↗موسي بن عقبهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6992 موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن بن معين لينه مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد ذلك ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (29) ع موسى بن عقبة المدني تابعي صغير ثقة متفق عليه وصفه الدارقطني بالتدليس أشار إلى ذلك الإسماعيلي
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٥٢) ↗