مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٦/١٦٩، ح ٢١٨٤٢)
حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، قال: دخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فأخبروه، فقال الأشعث: صدق، في نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
«ألك بينة؟» قلت: لا. قال: «فيمينه» قال: قلت: إذن يحلف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77]
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.