البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٦/٧، ح ٢١٦٣٨)

حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

4120- عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا». قال موسى بن عقبة: والعرايا؛ نخلات معلومات تأتيها فتشتريها (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا». قال يحيى: العرية؛ أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا (3). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها». والعرايا التي تؤكل (4). أخرجه مالك (5) (1813). و«عبد الرزاق» (14486) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر. و«أحمد» 5/ 182 (21916) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي 5/ 186 (21965) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك. وفي 5/ 188 (21977) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 5/ 190 (21995) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. و«البخاري» (2188) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. وفي (2192) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة. وفي (2380) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد. و«مسلم» 5/ 13 (3877) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (3878) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. وفي (3879) قال: وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (3880) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد. وفي 5/ 14 (3881) قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد. وفي (3882) قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (3883) قال: وحدثناه ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي (3884) قال: وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. و«ابن ماجة» (2269) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد. و«الترمذي» (1302) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و«النسائي» 7/ 267، وفي «الكبرى» (6084) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 7/ 267، وفي «الكبرى» (6085 و11704) قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد. و«ابن حبان» (5001) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (5004) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (5005) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرني مالك بن أنس. خمستهم (مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وموسى بن عقبة) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. • أخرجه أحمد 2/ 5 (4490) قال: حدثنا إسماعيل. و«البخاري» (2172 و2173) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. كلاهما (إسماعيل ابن علية، وحماد) عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة». والمزابنة؛ أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها» (1). - وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 131 (23039) قال: حدثنا ابن نمير. و«أحمد» 5/ 185 (21950) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي 5/ 190 (21996) قال: حدثنا يزيد. و«الترمذي» (1300) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة. أربعتهم (ابن نمير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة، إلا أنه رخص لأهل العرايا، أن يبيعوها بمثل خرصها» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة» (3) (4). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة. وفي (1300م) وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص في العرايا، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. ـ فوائد: ـ وله طرق أخرى، من حديث ابن عمر وحده، تأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (2) اللفظ للبخاري (2192). (3) اللفظ لمسلم (3881). (4) اللفظ لعبد الرزاق. (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2505)، وورد في «مسند الموطأ» (714). (1) المسند الجامع (3858)، وتحفة الأشراف (3723 و7522)، وأطراف المسند (2455). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (2053: 2055)، وابن الجارود (658)، وأبو عوانة (5031: 5036)، والطبراني (4763: 4779)، والبيهقي 5/ 309 و310. (2) اللفظ لأحمد (21996). (3) اللفظ لأحمد (21950). (4) المسند الجامع (3857)، وتحفة الأشراف (3723)، وأطراف المسند (2455 و2456). والحديث؛ أخرجه الطبراني (4756).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٢٧٩) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

زيد بن ثابتحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2120 زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة صحابي مشهور كتب الوحي قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٢٢) ↗
اسماعيل ابن عليهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [رجال الحديث] إسماعيل ابن علية- بشر بن المفضل- حماد بن زيد- حماد بن سلمة- خالد بن عبد الله الطحان- سفيان بن عيينة- سفيان الثوري- شعبة- عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي- عبد الوارث بن سعيد- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي- معمر بن راشد- وهيب بن خالد- يزيد بن زريع.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١١٣) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٢، ح ١٥٣٩)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٨٧، ح ١٣٠٢)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٢١، ح ١٤)
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗