مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٥/٢٧٠، ح ٢١٣٤١)
حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، قال: أتيت أبا ذر، قلت: ما مالك؟ قال: لي عملي. قلت: حدثني. قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث، إلا غفر الله لهما» قلت: حدثني قال: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله، إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده» قلت: وكيف ذاك؟ قال : " إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
صعصعه بن معاويهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2929 صعصعة بن معاوية بن حصين التميمي السعدي عم الأحنف له صحبة وقيل إنه مخضرم مات في ولاية الحجاج على العراق بخ س ق (2) [الكاشف] صعصعة بن معاوية عم الأحنف صحابي عنه الحسن البصري ومروان الأصفر. س ق (3) [رجال الحديث] - صعصعة بن معاوية بن حصين التميمي السعدي، عم الأحنف، له صحبة، وقيل: إنه مخضرم، مات في ولاية الحجاج على العراق. (بخ س ق). ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٧٦) ↗