مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٥/١٣٨، ح ٢١٢٠٨)
حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] قال:
«إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
33- عن زياد الأنصاري، قال: قيل لأبي: لو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه؟ أحل الله له ضربا من النساء، فكان يتزوج منهن من شاء, ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي} حتى ختم الآية (1). - وفي رواية: «عن رجل من الأنصار، يسمى زيادا، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال: {لا يحل لك النساء من بعد} الآية، من بعد هذه الصفة» (2). - وفي رواية: «عن زياد الأنصاري، قال: قلت لأبي بن كعب: لو متن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} قال: إنما أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب من النساء» (3). أخرجه ابن أبي شيبة (17186) قال: حدثنا ابن إدريس. و«الدارمي» (2382) قال: أخبرنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و«عبد الله بن أحمد» 5/ 132 (21527) قال: حدثني عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وعبد الأعلى. أربعتهم (عبد الله بن إدريس، ووهيب، ويزيد، وعبد الأعلى) عن داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، فذكره (4). الطلاق
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ للدارمي. (3) اللفظ لعبد الله بن أحمد. (4) أطراف المسند (25)، ومجمع الزوائد 7/ 92. والحديث؛ أخرجه الطبري 22/ 29. (1) المسند الجامع (72)، وأطراف المسند (51)، ومجمع الزوائد 5/ 2. والحديث، أخرجه الدارقطني (3801 و4001). وأخرجه الدارقطني (3800) من طريق يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
قيل لابيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] قيل لأبي عبد الله: روى عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم, فأنكره، وقال: إنما هذا حديث طارق، ما سمعت هذا من حديث قتادة، ولا من حديث شعبة. قلت لأبي عبد الله: شبابة أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء، وحكي عن شبابة، قولا أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت عن أحد بمثله، قال: قال شبابة: إذا قال فقد عمل، قال: الإيمان قول وعمل كما تقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي بلسانه حين تكلم به. قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول، ولا بلغني، (2) [رجال الحديث] ـ قيل لأبي عبد الله البخاري: حديث عطاء بن يسار، عن أبي الدرداء؟ قال: مرسل لا يصح. «صحيح البخاري» (6443). ـ وقال أبو داود: عطاء بن يسار لم يدرك أوس بن الصامت أخا عبادة لأنه بدري قديم الموت. «جامع التحصيل» 1/238. ـ وقال الترمذي: عطاء، لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر. «جامع الترمذي» (2530). ـ وقال أبو حاتم الرازي: عطاء بن يسار لم يسمع من ابن مسعود. «الجرح والتعديل» 6/338.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٦٠٥) ↗