البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٤/١٢٠، ح ٢١٢١)

حدثني يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:

«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗