البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣١/٦٣، ح ١٨٧٥٦)

حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة قال:

" رأيت أبي، اشترى حجاما، فأمر بالمحاجم فكسرت، قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عون بن ابي جحيفهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 5219 عون بن أبي جحيفة السوائي بضم المهملة الكوفي ثقة من الرابعة مات سنة ست عشرة ع (2) [الكاشف] عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، وجماعة، وعنه شعبة، وسفيان، وعدة، وثقوه. ع. (3) [رجال الحديث] - عون بن أبي جحيفة السوائي، الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست عشرة. (ع)#. ثقة. (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 3380- عون بن أبي جحيفة، وهب بن عبد الله السوائي الكوفي.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٣٣) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗