البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٦٣٣، ح ١٨٥٨٠)

حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال:

" كان فيما اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح، إلا سلاح في قراب "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗