مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٦٣٣، ح ١٨٥٨٠)
حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال:
" كان فيما اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح، إلا سلاح في قراب "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.