البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٥٣٠، ح ١٨٥٤٥)

حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، قال:

«صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» قال: قلت: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗