مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٥٣٠، ح ١٨٥٤٥)
حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء بن عازب، قال:
«صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا، ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» قال: قلت: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.