البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣٠/٣٩٤، ح ١٨٤١٨)

حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«حلال بين، وحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم، أو الأمر، فهو لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما شك، أوشك أن يواقع ما استبان، ومن يرتع حول الحمى، يوشك أن يواقعه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

النعمان بن بشيرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 7152 النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٦٣) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗