مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٩/٣٩، ح ١٧٤٨١)
حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء» قال أبو عبد الرحمن: " قلت لأبي: إن قوما يقولون: عقاصها، ويقولون: عفاصها " قال: «عفاصها بالفاء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عياض بن حمارحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] عياض بن حمار، تميمي، له وفادة، نزل البصرة، عنه مطرف، ويزيد ابنا الشخير، والحسن. م 4. (2) [رجال الحديث] - عياض بن حمار التميمي المجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين. (بخ م 4). صحابي.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/١٠٧) ↗