مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٨/١٢٦، ح ١٦٨٧٧)
حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب يعني ابن شداد، قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان، أن معاوية، عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء فأخبروني، أنشدكم الله، هل
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟» ، قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد، ثم قال: أنشدكم بالله، «أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟» قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم بالله، «أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صفف النمور؟» قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
11144- عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملإ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند معاوية، فقال معاوية: «أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن» (1). - وفي رواية: «عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة، يعني متعة الحج؟ قالوا: اللهم لا، قال: بلى، إنه في هذا الحديث، قالوا: لا» (1). - وفي رواية: «عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم» (2). - وفي رواية: «عن أبي شيخ، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم» (3). - وفي رواية: «عن أبي شيخ، قال: بينا نحن مع معاوية، إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا اللهم نعم» (4). أخرجه عبد الرزاق (216 و217 و19927) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. و«أحمد» 4/ 92 (16958) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. وفي 4/ 95 (16989) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة. وفي 4/ 98 (17025) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان. وفي 4/ 99 (17033) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. و«عبد بن حميد» (419) قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة. و«أبو داود» (1794) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، عن قتادة. و«النسائي» 8/ 161، وفي «الكبرى» (9390 و9526 و9730) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة. وفي 8/ 161، وفي «الكبرى» (9391 و9731) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: أنبأنا أسباط، عن مغيرة، عن مطر. وفي 8/ 163، وفي «الكبرى» (9398 و9527) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا بيهس بن فهدان. ثلاثتهم (قتادة، وبيهس، ومطر الوراق) عن أبي شيخ الهنائي، خيوان، وقيل: حيوان بن خالد، فذكره. ـ في رواية أبي داود: قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، حيوان بن خلدة، ممن قرأ على أبي موسى الأشعري، من أهل البصرة. • أخرجه أحمد 4/ 96 (17001) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، يعني ابن شداد. و«النسائي» 8/ 162، وفي «الكبرى» (9393 و9529 و9733) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب بن شداد. وفي 8/ 162، وفي «الكبرى» (9392 و9528 و9732) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن كثير، قال: حدثنا علي بن المبارك. وفي 8/ 162، وفي «الكبرى» (9394 و9530 و9734) قال: أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد، قال: حدثنا شعيب، عن الأوزاعي. ثلاثتهم (حرب، وعلي بن المبارك، والأوزاعي) عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان؛ أن معاوية عام حج، جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الكعبة، فقال: أسألكم عن أشياء، فأخبروني؛ «أنشدكم الله، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. ثم قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس صفف النمور؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» (1). ـ في رواية علي بن المبارك: عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أبي حمان. ـ وفي رواية النسائي، في «الكبرى» (9394 و9530): «جماز». ـ زاد فيه: «عن حمان». - وأخرجه النسائي 8/ 162، وفي «الكبرى» (9395 و9531 و9735) قال: أخبرنا نصير بن الفرج، قال: حدثنا عمارة بن بشر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان، قال: «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الذهب؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9531): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم الله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9735): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ جعله في هذه المواضع: «يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني حمان». - وأخرجه النسائي 8/ 163، وفي «الكبرى» (9396 و9532 و9736) قال: وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، عن عقبة، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: حدثني أبو حمان (1)، قال: «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9532): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم الله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن ثياب الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9736): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم الله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ في الموضع (9532 و9736): «حدثني أبو جماز» (2). - وأخرجه النسائي 8/ 163، وفي «الكبرى» (9397 و9533 و9737) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني حمران (1)، قال: «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن الذهب؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9533): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن ثياب الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ لفظ (9737): «حج معاوية، فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة، فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد». ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي 8/ 163: عمارة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. ـ وقال أبو عبد الرحمن النسائي عقب (9397 و9533): قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب، والله أعلم (2). ـ فوائد: ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب النمور. قال: رواه يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدخل أخاه، وهو مجهول، فأفسد الحديث. «علل الحديث» (1449). ـ وقال الدارقطني: يرويه قتادة، وبيهس بن فهدان، ومطر الوراق، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية. ورواه سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة، ومعمر بن راشد. حدث به عنه ابن المبارك، واختلف عنه؛ فرواه أصحاب ابن المبارك، عنه، عن معمر، عن قتادة. وخالفهم يحيى الحماني، فرواه عن ابن المبارك، فقال: عن شعبة، عن قتادة. والصحيح حديث معمر. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، واختلف عنه؛ فرواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ، قال: حدثني حمان، وحمان لا يضبط، قال: حج معاوية، قال: ذلك شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي. وقال عقبة بن علقمة: عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو إسحاق، ووهم في ذلك، وإنما أراد حدثني أبو شيخ، ثم قال: حدثني أبو حمان، عن معاوية. وقال علي بن المبارك: عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو شيخ، عن أبي حمان، عن معاوية. وقال حرب بن شداد: عن يحيى، قال: حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية. واضطرب يحيى بن أبي كثير فيه. والقول عندنا قول قتادة، وبيهس بن فهدان، والله أعلم. «العلل» (1225).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (16958). (1) اللفظ لعبد الرزاق (19927). (2) اللفظ لعبد الرزاق (217). (3) اللفظ للنسائي 8/ 161. (4) اللفظ للنسائي (9731). (1) اللفظ لأحمد (17001). (1) في المطبوع من «المجتبى»: «ابن حمان»، وفي المطبوع من «السنن الكبرى»: «حدثني حمان»، والمثبت عن «تحفة الأشراف» (11405). (2) وفي «تحفة الأشراف» (11405): «أبو حمان». (1) في المطبوع من «المجتبى»:حدثني حمان»، والمثبت عن «تحفة الأشراف» (11405)، و«السنن الكبرى». ـ قال الدارقطني: اختلف في اسم أخي أبي الشيخ هذا، فقيل: حمان، وقيل: جمان، وقيل: حماز، بالزاي، وقيل: أبو جماز، وقيل: حمان، بضم الحاء، وقيل: حمران. «المؤتلف والمختلف» 2/ 732. (2) المسند الجامع (11642)، وتحفة الأشراف (11405 و11456)، وأطراف المسند (7252 و7256 و7257)، ومجمع الزوائد 5/ 76. والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1055)، والطبراني 19/ (824:829)، والبيهقي 5/ 19.