مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٦/١٩٦، ح ١٦٢٦٦)
حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال:
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابن زيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] ابن زيد، عن ابن سيلان: محمد بن زيد بن المهاجر. [= 4859].
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٤٧٨) ↗