مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٤٧٠، ح ١٦٠٦٦)
حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم، قال:
«لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره، فشربه؟ قال: «لا بأس» فلما سرت قال: «ما حل شربه حل بيعه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.