البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٤٧٠، ح ١٦٠٦٦)

حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم، قال:

«لا تكونوا بمنزلة اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره، فشربه؟ قال: «لا بأس» فلما سرت قال: «ما حل شربه حل بيعه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗