مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٤٠٠، ح ١٦٠١٣)
حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع، قال : اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم، قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: فقال: أردت بها سفرا، أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«لا يحل لأحد يبيع شيئا ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
11464- عن أبي سباع، قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة، وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم، قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: فقال: أردت بها سفرا، أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه». أخرجه أحمد 3/ 491 (16109) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع، فذكره (1).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (12043)، وأطراف المسند (7513)، وإتحاف الخيرة المهرة (2778). والحديث؛ أخرجه الطبراني 22/ (217)، والبيهقي 5/ 320.