مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٥/٢٩٦، ح ١٥٩٤٧)
حدثنا يزيد، قال: حدثنا كهمس، قال: حدثني سيار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن بهيسة، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:
«الماء» ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» ، قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تفعل الخير خير لك» قال: «فانتهى قوله إلى الماء والملح» قال: «فكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا وإن قل»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
سيار بن منظور الفزاريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] سيار بن منظور الفزاري عن أبيه وعنه كهمس. د س (2) [الجامع في الجرح والتعديل] 1770- سيار بن منظور الفزاري البصري.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ١/٤٧٥) ↗