البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٢/٣٣٥، ح ١٤٤٠٦)

حدثنا إسماعيل هو ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، قال: كنا عند جابر بن عبد الله، قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز، ولا درهم، قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذلك، ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار، ولا مدي، قلنا: من أين ذاك؟ من قبل الروم يمنعون ذاك، قال: ثم سكت هنيهة، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يكون في آخر أمتي خليفة، يحثو المال حثوا، لا يعده عدا» ، قال الجريري: فقلت لأبي نضرة: وأبي العلاء: «أتريانه عمر بن عبد العزيز؟» فقالا: «لا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗