البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣/٢٤، ح ١٤٠٢)

حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الحارث بن عبيدة، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن أبيه، عن جده، أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون، قال: قد رددت، قال: ما هكذا الرد أسمعك ولا تسمعني يا طلحة؟ أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها " قال: اللهم نعم. فكبر عثمان، فقال: والله ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

9192- عن مجبر؛ أن عثمان، رضي الله عنه، أشرف على الذين حصروه، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم، قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون، قال: قد رددت، قال: ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، يا طلحة، أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا فيقتل بها». قال: اللهم نعم، فكبر عثمان، فقال: والله، ما أنكرت الله منذ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها، وفي الإسلام تعففا، وما قتلت نفسا يحل بها قتلي. أخرجه أحمد 1/ 163 (1402) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا الحارث بن عبيدة، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن أبيه، عن جده، فذكره (1).

حواشي المحقق

(1) المسند الجامع (9711) , واستدركه محقق «أطراف المسند» 4/ 315.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٠/١٨٧) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗