مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢/٤٣٥، ح ١٢٤٠)
حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر» قال أبو عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير «فأنكره، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
فإن زادت على المئتين شاة فيها أي ففيها ـ وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة ـ ثم في كل مئة شاة، وفي البقر: في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» ثم ذكر الحديث بطوله. ـ قال أبو بكر بن خزيمة: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا، أي قد تم له حول. - وأخرجه عبد الرزاق (6879 و7077) عن الحسن بن عمارة. وفي (6880) عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي إسحاق. و«ابن أبي شيبة» 3/ 117 (9954) قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش. وفي 3/ 118 (9955) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثني عمار بن رزيق. و«أحمد» 1/ 92 (711) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/ 113 (913) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«الدارمي» (1752) قال: أخبرنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. و«أبو داود» (1574) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو عوانة. و«الترمذي» (620) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. و«عبد الله بن أحمد» 1/ 145 (1233) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/ 148 (1267) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (1269) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. و«النسائي» 5/ 37، وفي «الكبرى» (2268) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان. وفي 5/ 37، وفي «الكبرى» (2269) قال: أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«ابن خزيمة» (2262 و2297) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (2284) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جريج، وسليمان الأعمش، وعمار بن رزيق، وأبو عوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي (1)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم» (2). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (3). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (4). - وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (5). - وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما». قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا، نصف دينار (6). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء» (7). - وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» (1). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (2). - وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (3). - وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ... فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (4). ليس فيه: «الحارث». ـ قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... مثله. قال أبو داود: وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق (1)، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا. - وأخرجه عبد الله بن أحمد 1/ 145 (1240) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية، ففيه نصف العشر». رفعه محمد بن سالم (2). ـ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير، فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم، لضعفه عنده، وإنكاره لحديثه. • أخرجه عبد الرزاق (7233). وابن أبي شيبة (10177) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ما سقي فتحا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، فنصف العشر (1). - وفي رواية: «فيما سقت السماء، أو كان سيحا، العشر، وما سقي بالدالية، فنصف العشر»، «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (7023) عن معمر، عن الثوري. وفي (7074) عن معمر. وفي (7076) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» (9947) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا. وفي (9948 و9961 و9966 و10315) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (10314) قال: حدثنا شريك. و«عبد الله بن أحمد» 1/ 148 (1265) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك. أربعتهم (سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وزكريا بن أبي زائدة, وشريك القاضي) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي: «من استفاد مالا، فليس عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين، فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» (2). - وفي رواية: «عن علي، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك». قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت على المئتين، فكانت زيادته أربعين درهما، ففيها درهم، وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة، ففيها ربع درهم (3). - وفي رواية: «من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول» (1). - وفي رواية: «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب» (2). - وفي رواية: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (3). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاة» (4). - وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب» (5). - وفي رواية: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة، فليس فيها زكاة» (6)، «موقوف». - وأخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 3/ 152 (10237) و14/ 242 (37538) قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (10238) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و«أحمد» 1/ 121 (984) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي 1/ 132 (1097) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 1/ 146 (1243) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و«عبد بن حميد» (65) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (1790) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أبو يعلى» (299) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (561) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (580) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. خمستهم (سفيان بن عيينة، وحجاج بن أرطاة، وسفيان الثوري، وشريك النخعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (1). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، وفي الرقة ربع عشرها» (2). - وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا ربع العشور» (3). - وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» (4). - وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (5). - وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (6). - وفي رواية: «أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها» (1). ليس فيه عاصم (2). - وأخرجه عبد الرزاق (6794 و6881) عن معمر. وفي (6796) عن الثوري. كلاهما (معمر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، أو قال: الجمل، حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء، حتى تبلغ مئة وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر. وفي الورق إذا حال عليها الحول، في كل مئتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مئتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك. فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. ـ لفظ (6796): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، وفي أربعين شاة شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة، لا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. ـ لفظ (6881): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق. موقوف. ـ فوائد: ـ وقال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبو سهل وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق، والصحيح موقوف. وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا. «العلل» (436). ـ وقال الدارقطني أيضا: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، على شك منه في رفعه. ووقفه غيره، عن الثوري. ورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعا. ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، وشك زهير في رفعه. كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب، عن زهير. ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فرفعه بغير شك، إلا أنه لم يذكر في حديثه إلا زكاة البقر فقط. ورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عنهما، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. ووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق. والصواب موقوف عن علي، والله أعلم. وروى أبو سهل محمد بن سالم العنبسي، عن أبي إسحاق بعض هذا الحديث، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سهل ضعيف الحديث متروك. «العلل» (438). ـ وقال المزي: جرير يرويه، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، والآخر الذي سماه ابن وهب وكنى عنه أبو داود، هو الحارث بن نبهان، وقد رواه يونس، عن ابن وهب, عنهما. «تحفة الأشراف» (10039). ـ عاصم بن ضمرة السلولي، ينفرد بالمناكير عن علي. ـ وروايات الحارث عن علي، عامتها غير محفوظة، ولم يسمع أبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث.
حواشي المحقق
(1) قوله: «عن أبي إسحاق» سقط من الموضع (6879)، وهو على الصواب في الموضع (7077)، إذ تكرر بإسناده. (2) اللفظ لعبد الرزاق (7077). (3) اللفظ لأحمد (711). (4) اللفظ لأحمد (913). (5) اللفظ للنسائي 5/ 37 (2268). (6) اللفظ لابن خزيمة (2284). (7) اللفظ لابن أبي شيبة (9954 و9955). (1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (1267). (2) اللفظ لعبد الرزاق (6880). (3) اللفظ لابن خزيمة (2297). (4) اللفظ لابن خزيمة (2262). (1) قول البخاري، رحمه الله: كلاهما عندي صحيح، لا يعني صحة الحديث، كما هو معروف عند دارسي علل الحديث، وذلك أن يقال: المرسل أصح، أو الموقوف أصح، فهذا حكم على الطرق التي يرد منها الحديث، أي لا يصح إلا موقوفا، فأبو إسحاق روى عن الحارث، وعن عاصم بن ضمرة، والدليل على ما قلنا، أن البخاري، رحمه الله، ذكر أن الحارث الأعور متهم بالكذب. انظر «التاريخ الكبير» 2/ (2437)، و«التاريخ الصغير» 1/ 156، و«الضعفاء الصغير» (60)، والثلاثة للبخاري. (2) أنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا، انظر الفوائد. (1) اللفظ لعبد الرزاق (7233). (2) اللفظ لعبد الرزاق (7076). (3) اللفظ لعبد الرزاق (7074). (1) اللفظ لعبد الرزاق (7023). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (9966). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (10314 و10315). (4) اللفظ لابن أبي شيبة (9948). (5) اللفظ لابن أبي شيبة (9961). (6) اللفظ لابن أبي شيبة (9947). (1) اللفظ لأحمد (1097). (2) اللفظ لأحمد (984). (3) اللفظ لأحمد (1243). (4) اللفظ لعبد بن حميد. (5) اللفظ لأبي يعلى (561). (6) اللفظ للحميدي (54). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (10238). (2) المسند الجامع (10087 و10088 و10090 و10091)، وتحفة الأشراف (10039 و10055 و10136)، وأطراف المسند (6178 و6272 و6282 و6285). وهذا الحديث لم نقف له على رواية تامة في مصادر هذا الكتاب، ولا في غيرها، وقد أورده من رواه مقطعا، ومنهم من اقتصر على جملة منه. والحديث؛ أخرجه البزار (678 و679 و840 و844)، والدارقطني (1897 و1898 و2022)، والبيهقي 4/ 95 و117 و118.