البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٩/٣٦٠، ح ١٢٠٩٩)

حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال:

«كل مسكر حرام» ، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: «المقيرة» . قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: «ما بأس بهما» قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام» . قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان ، على طعامنا. قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» ، وقال: «الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

926- عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام». قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر (1). - وفي رواية: «سألت أنسا عن ظروف النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما زفت من شيء. قال: وقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: هو المقير» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الظروف المزفتة» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 463 (24221) قال: حدثنا ابن إدريس. و«أحمد» 3/ 112 (12123) و3/ 119 (12220) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي 3/ 145 (12596) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا زهير. و«النسائي» 8/ 308، وفي «الكبرى» (5132) قال: أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن إدريس. و«أبو يعلى» (3954) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (3966) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا ابن إدريس. كلاهما (ابن إدريس، وزهير بن معاوية) عن المختار بن فلفل، فذكره (1). • أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 526 (24447) قال: حدثنا ابن إدريس، عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنسا، فقلت: القارورة والرصاصة، قال: لا بأس بهما. قلت: فإن الناس يقولون. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (12123). (2) اللفظ لأحمد (12596). (3) اللفظ للنسائي 8/ 308. (1) المسند الجامع (888)، وتحفة الأشراف (1584)، وأطراف المسند (987: 989)، ومجمع الزوائد 5/ 56، وإتحاف الخيرة المهرة (3727).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢/٤٢٤) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

المختار بن فلفلحاله في كتب الرجال ↗

(1) [الكاشف] المختار بن فلفل الكوفي، عن أنس، والحسن، وعنه زائدة، وعلي بن مسهر، ثقة. م د ت س. (2) [رجال الحديث] - المختار بن فلفل، مولى عمرو بن حريث، صدوق له أوهام، من الخامسة. (م د ت س)#. بحثته بدقة، وراجعته. _فوائد__________ (3) [الجامع في الجرح والتعديل] 4248- المختار بن فلفل المخزومي، مولى عمرو بن حريث.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ٢/٢٤٨) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗