البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٩/٣٦٠، ح ١٢٠٦٣)

حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، وابن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

" إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه مناج ربه، فلا يتفلن أحد منكم عن يمينه - قال ابن جعفر: - فلا يتفل أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابن ابي عديحاله في كتب الرجال ↗

(1) [رجال الحديث] • ابن أبي عدي، اسمه محمد بن إبراهيم. • ابن عرق، هو عبد الرحمن، وولده محمد. • ابن أبي عروبة، هو سعيد. • ابن عسكر، هو محمد بن سهل.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧٠١) ↗
اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗