مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/١٥٢، ح ١١٦٠٩)
حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» «ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل، أو مع ذي محرم منها» " ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس " " ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الحميدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3751 عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي أبو تقي بفتح المثناة ثم قاف مكسورة الحمصي صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه من التاسعة س (2) [تقريب التهذيب] 3752 عبد الحميد بن بكار السلمي أبو عبد الله الدمشقي ثم البيروتي بموحدة مفتوحة وتحتانية ساكنة وضم الراء ومثناة مقبول من العاشرة مد كن (3) [تقريب التهذيب] 3753 عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب صدوق من السادسة بخ ت ق (4) [تقريب التهذيب] 3754 عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي أبو الحسن السكري صدوق من العاشرة مات سنة أربع وأربعين م د ق
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٣٢) ↗