البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/١٣٢، ح ١١٥٨٢)

حدثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يد بيد، قلت: نعم. قال: لا بأس، فلقيت أبا سعيد الخدري فأخبرته أني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: لا بأس. فقال: أوقال ذاك؟ أما إنا سنكتب إليه، فلن يفتيكموه، قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فأنكره، فقال:

«كأن هذا ليس من تمر أرضنا؟» ، فقال: كان في تمرنا العام بعض الشيء، وأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، فقال: «أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء، فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗