مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/١٣٢، ح ١١٥٦٥)
حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس، وإلقاء الحجر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12755- عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي سعيد الخدري؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير ولم يبين». يعني حتى يبين له أجره (2). أخرجه أحمد 3/ 59 (11586) قال: حدثنا أبو كامل. وفي 3/ 68 (11672) قال: حدثنا سريج. وفي 3/ 71 (11699) قال: حدثنا حسن. و«أبو داود»، في «المراسيل» (181) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. أربعتهم (أبو كامل، مظفر بن مدرك، وسريج بن النعمان، وحسن بن موسى، وموسى) عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، فذكره (3). • أخرجه عبد الرزاق (15023) قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته». ـ جعله عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما. - وأخرجه عبد الرزاق (15024) قال: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته»؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 303 (21513) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. «موقوف». - وأخرجه النسائي 7/ 31، وفي «الكبرى» (4656) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره. «موقوف». • وأخرجه النسائي7/ 32، وفي «الكبرى» (4657 و11751) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا سويد (1)، قال: أخبرنا عبد الله، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن؛ أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. - وأخرجه النسائي 7/ 32، وفي «الكبرى» (4658 و11752) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن جرير بن حازم، عن حماد، هو ابن أبي سليمان؛ أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا حتى يعلمه. ـ جعله عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أو أحدهما. ـ فوائد: ـ قال علي ابن المديني: إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. «المراسيل» لابن أبي حاتم (19). ـ وقال أبو داود: سمعت أحمد، يعني ابن حنبل، يقول: حماد بن سلمة عنده عنه تخليط، يعني عن حماد بن أبي سليمان. «سؤالاته» (338). ـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. قلت: ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوفا. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. «علل الحديث» (1118). قلنا: وقد وافق شعبة الثوري، فاكتمل العقد.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (11586). (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (4405)، وتحفة الأشراف (3958 و18575 و18592)، وأطراف المسند (8191)، ومجمع الزوائد 4/ 97. والحديث؛ أخرجه البيهقي 6/ 120 من طريق موسى بن إسماعيل. (1) في «المجتبى»: «حبان» بدل «سويد»، والمثبت عن «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف».
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابراهيم بن يزيد النخعيحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (35) ع إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور في التابعين من أهل الكوفة ذكر الحاكم أنه كان يدلس وقال أبو حاتم لم يلق أحدا من الصحابة الا عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يسمع منها وكان يرسل كثيرا ولا سيما عن ابن مسعود وحدث عن أنس وغيره مرسلا (2) [الكاشف] إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، عن خاله الأسود، وعلقمة، ورأى عائشة، وعنه الحكم، ومنصور، والأعمش، وكان عجبا في الورع والخير، متوقيا للشهرة، رأسا في العلم ، مات 96 كهلا. ع.
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٨) ↗