مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/٦١، ح ١١٤٧٩)
حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن علي الربعي، حدثنا أبو الجوزاء غير مرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد، فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن الصرف، فقال:
«وزنا بوزن» قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به، منذ أفتيتني، فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12771- عن أبي الجوزاء، قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد؟ فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد، أكثر من ذلك وأقل، قال: ثم حججت مرة أخرى، والشيخ حي، فأتيته فسألته عن الصرف؟ فقال: وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني، فقال: إن ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (1). - وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف، قال: فأفتيت به زمانا، قال: ثم لقيته، فرجع عنه، قال: فقلت له: ولم؟ فقال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه» (2). - وفي رواية: «عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؟ قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الصرف». أخرجه أحمد 3/ 48 (11467) قال: حدثنا وكيع. وفي 3/ 51 (11499) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«ابن ماجة» (2258) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (وكيع بن الجراح، ويزيد، وحماد) عن سليمان بن علي الربعي، قال: حدثنا أبو الجوزاء غير مرة، فذكره (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (11499). (2) اللفظ لأحمد (11467). (3) المسند الجامع (4418)، وتحفة الأشراف (4102)، وأطراف المسند (8274). والحديث؛ أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 4/ 26، وابن شاهين، في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (490).