البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١٨/٦١، ح ١١٤١٩)

حدثنا حجاج، وأبو النضر، قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا، وإلا فلا، وإن كنتم مرملين» قال أبو النضر: «ولم يكن معكم طعام، فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «مسند الإمام أحمد» ↗