جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٢٧٥، ح ٩٤٨)
حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا» : هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7154- عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد» (1). - وفي رواية: «من أهل بالحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما» (2). - وفي رواية: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا» (3). - وفي رواية: «من جمع الحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا» (4). - وفي رواية: «من جمع بين الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا، ثم لم يحل حتى يحل من حجته» (5). أخرجه أحمد 2/ 67 (5350) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. و«الدارمي» (1975) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. و«ابن ماجة» (2975) قال: حدثنا محرز بن سلمة. و«الترمذي» (948) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. و«ابن خزيمة» (2745) قال: حدثنا هشام بن يونس بن وابل (1) بن وضاح. و«ابن حبان» (3915) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، والمفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، قالا: حدثنا أحمد بن أبي بكر الزهري. وفي (3916) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري. سبعتهم (أحمد بن عبد الملك، وسعيد بن منصور، ومحرز بن سلمة، وخلاد بن أسلم، وهشام بن يونس، وأحمد بن أبي بكر، وإبراهيم بن حمزة) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد، عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. • أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 466:1 (15363) قال: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعا، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجته، ويحل منهما جميعا.، «موقوف». ـ فوائد: ـ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد العزيز الدراوردي عنده عن عبيد الله بن عمر مناكير. «سؤالاته» (198). ـ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل ذكر الدراوردي، فقال: ما حدث عن عبيد الله بن عمر، فهو عن عبد الله بن عمر. «الجرح والتعديل» 5/ 395. • حديث عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطف هو وأصحابه، لعمرتهم وحجتهم حين قدموا، إلا طوافا واحدا». سبق في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنه.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للدارمي. (3) اللفظ للترمذي. (4) اللفظ لابن حبان (3916). (5) اللفظ لابن حبان (3915). (1) قال ابن ماكولا: وأما «وابل»، بباء معجمة بواحدة، فهو هشام بن يونس بن وابل، اللؤلؤي، النهشلي. «الإكمال» 7/ 385. (2) المسند الجامع (7630)، وتحفة الأشراف (8029)، وأطراف المسند (4875). والحديث؛ أخرجه البزار (5732)، وابن الجارود (460)، والدارقطني (2592 و2593)، والبيهقي 5/ 107.