البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/١٧٦، ح ٨٢٤)

حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله، حدثه، أنه سمع رجلا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر:

" أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع؟ أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي الباب عن علي، وعثمان، وجابر، وسعد، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن. وقد اختار قوم من أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج، أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، وعائشة. وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصوم أيام التشريق. وهو قول أهل الكوفة. وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

7143- عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع رجلا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر، عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1). - وفي رواية: «جلس رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما ترى في التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال له عبد الله: حسن جميل لمن صنع ذلك، فقال له الرجل: فإن أباك قد كان ينهى عنها، فغضب عبد الله، ثم قال: ويلك، أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ، أم بأمر أبي؟ قال: لا، بل بأمر رسول الله، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فقم لشأنك» (2). - وفي رواية: «عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله، عز وجل، من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك، وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتقون الله، إن كان عمر نهى عن ذلك، فيبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته، أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم: إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج» (1). أخرجه أحمد 2/ 95 (5700) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر. و«الترمذي» (824) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان. و«أبو يعلى» (5451) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (5563) قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو أويس. أربعتهم (صالح بن أبي الأخضر، وصالح بن كيسان، ومحمد بن إسحاق، وأبو أويس، عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (2).

حواشي المحقق

(1) اللفظ للترمذي. (2) اللفظ لأبي يعلى (5451). (1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (7631)، وتحفة الأشراف (6862)، واستدركه محقق «(أطراف المسند» 3/ 380. والحديث؛ أخرجه البزار (6038)، وأبو عوانة (3366)، والبيهقي 5/ 21.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/٥٩) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

فقال عبد الله بنحاله في كتب الرجال ↗

(1) [أقوال الإمام أحمد] فقال عبد الله بن أحمد: ليس العله هذا في ترك حديثه وكذبه، ولكن حدث عن قريش بن حيان، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأظفار، وقريش بن حيان مات قبل أن يدخل الحماني البصرة، وإنما سمعه من وكيع عن قريش. «تاريخ بغداد» 14/173. • وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبى عبد الله: ما تقول فى ابن الحمانى؟ فقال: ليس هو واحد، ولا اثنين، ولا ثلاثة، ولا أربعة يحكون عنه، ثم قال: الأمر فيه أعظم من ذاك، وحمل عليه حملا شديدا فى أمر الحديث.

موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الإمام أحمد، ١٤١٧هـ: ٤/١٢٩) ↗
صالح بن ابي الاخضرحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2844 صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك نزل البصرة ضعيف يعتبر به من السابعة مات بعد الأربعين 4 (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الخامسة من المدلسين] (138) صالح بن أبي الأخضر ذكر روح بن عبادة انه سئل عن حذيفة عن الزهري فقال سمعت بعضا وقرأت بعضا وذكر روح عبادة ووجدت بعضا ولست أفضل ذا من ذا (3) [الكاشف] 2325 - صالح بن أبي الأخضر البصري مولى بني أمية عن نافع والزهري وعنه ابن مهدي ومسلم وكان يخدم الزهري لينه البخاري وضعفه النسائي. 4 (4) [رجال الحديث] - صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة، ضعيف يعتبر به، من السابعة، مات بعد الأربعين. (4). _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ صالح بن أبي الأخضر اليمامي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (149). ـ قال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين، يقول: صالح بن أبي الأخضر، ليس بشيء. (242).

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٧١) ↗
اقرأه في موضعه من «جامع الترمذي» ↗