البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/١٣١، ح ١٥٦٢)

حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» : «وفي الحديث قصة» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد، وأنس، وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد وقال بعض أهل العلم: للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري: النفل أن يقول: الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز، وليس فيه الخمس وقال إسحاق: السلب للقاتل، إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٩٢، ح ٣١٤٢) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ‏.‏ قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللَّهِ ‏.‏ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ فَقَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٧٥، ح ١٧٥١) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

13317- عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع، وأقبل علي، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر، فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، عز وجل، ثم رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، فقمت، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، فقمت، فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي، فأرضه مني، فقال أبو بكر: لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه، فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» (1). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله، فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل، فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته» (2). - وفي رواية: «لما كان يوم حنين، نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، فرفع يده ليضربني، وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا، حتى تخوفت، ثم ترك فتحلل، ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون، وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله، ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل قتله، فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته في الإسلام» (1). - وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام حنين، فأعطاه يعني درعا، فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» (2). - وفي رواية: «نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلب قتيل قتلته يوم حنين». قال سفيان: والحديث طويل، فحفظت منه هذا (3). - وفي رواية: «من أقام البينة على قتيل فله سلبه» (4). - وفي رواية: «بارزت رجلا يوم حنين، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه» (5). أخرجه مالك (1) (1311). وعبد الرزاق (9476) عن ابن عيينة. و«الحميدي» (427) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 5/ 295 (22885) قال: حدثنا هشيم. وفي 5/ 296 (22894) قال: حدثنا سفيان. و«الدارمي» (2642) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان بن عيينة. و«البخاري» 3/ 63 (2100) و4/ 92 (3142) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي 5/ 154 (4321) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (4322) قال البخاري تعليقا: وقال الليث. وفي 9/ 69 (7170) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (7170م) وقال لي عبد الله، عن الليث: «فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأداه إلي. و«مسلم» 5/ 147 (4587) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا هشيم. وفي (4588) قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (4589) قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس. و«ابن ماجة» (2837) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة. و«أبو داود» (2717) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. و«الترمذي» (1562) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (1562م) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«ابن حبان» (4805) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، بمنبج، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (4837) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. أربعتهم (مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وهشيم بن بشير، والليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن نافع أبي محمد، مولى أبي قتادة، فذكره. ـ في رواية مالك في «الموطأ»: «عمرو بن كثير بن أفلح» (2). ـ وفي رواية الدارمي: «عن ابن كثير بن أفلح، هو عمر بن كثير». ـ وفي رواية البخاري (2100 و3142): «عن ابن أفلح». ـ في رواية عبد الرزاق: «عن أبي محمد، مولى الأنصار». ـ وفي رواية الحميدي، وأحمد (22894): «عن أبي محمد». ـ وفي رواية أحمد (22885): «عن أبي محمد، جليس كان لأبي قتادة» ـ وفي رواية مسلم (4587): «عن أبي محمد الأنصاري، وكان جليسا لأبي قتادة». ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محمد، هو نافع مولى أبي قتادة. • أخرجه أحمد 5/ 306 (22980 و22981) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، أنه حدث، عن أبي قتادة. قال أبي (1): وحدثني ابن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن نافع الأقرع، أبي محمد، مولى بني غفار، عن أبي قتادة، قال: قال أبو قتادة: «رأيت رجلين يقتتلان، مسلم ومشرك، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته، فضربت يده فقطعتها، واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط، فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما فرغنا، ووضعت الحرب أوزارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له، قال: قلت: يا رسول الله، قد قتلت قتيلا ذا سلب، فأجهضني عنه القتال، فلا أدري من استلبه، فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله، أنا سلبته، فأرضه عني من سلبه، قال: فقال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله، عز وجل، تقاسمه سلبه؟! اردد عليه سلب قتيله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فاردد عليه سلب قتيله، قال أبو قتادة: فأخذته منه فبعته، فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة، وإنه لأول مال اعتقدته». • وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 372 (33762) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: حدثت عن أبي قتادة الأنصاري، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه، قال: فقلت: يا رسول الله, لقد قتلت قتيلا ذا سلب، ثم أجهضني عنه القتل (1)، فما أدري من سلبه، قال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله, قد قتل قتيلا، فسلبته، فأرضه عني، قال أبو بكر: لا والله لا تفعل, تنطلق إلى أسد من أسد الله، يقاتل عنه، تقاسمه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، ادفع إليه سلبه» (2). ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة، حدث به مالك بن أنس، وزهير، وهشيم بن بشير، والليث بن سعد، عن يحيى. ورواه محمد بن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن نافع الأقرع أبي محمد مولى لآل غفار، عن أبي قتادة، ولم يذكر بينهما عمر بن كثير بن أفلح. والقول قول مالك، ومن تابعه. «العلل» (1042).

حواشي المحقق

(1) اللفظ للبخاري (4321). (2) اللفظ للبخاري (7170). (1) اللفظ للبخاري (4322). (2) اللفظ للبخاري (2100). (3) اللفظ للحميدي. (4) اللفظ لأحمد (22885). (5) اللفظ لأحمد (22894). (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (940)، وورد في «مسند الموطأ» (812). (2) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: عن مالك في هذا الحديث: عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير، وتابعه قوم، وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح. وقال الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن كثير بن أفلح، ولم يسمه، والصواب فيه عن مالك: عمر بن كثير، وكذلك قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد؛ منهم ابن عيينة، وحفص بن غياث. «التمهيد» 23/ 243. (1) القائل؛ «قال أبي» هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد. (1) في طبعتي دار القبلة، والرشد (33662): «القتلى»، والمثبت عن طبعة دار الفاروق (33636). (2) المسند الجامع (12563 و12564)، وتحفة الأشراف (12132)، وأطراف المسند (8779). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (1868)، وابن الجارود (1076)، وأبو عوانة (6630: 6636)، والبيهقي 6/ 306 و6/ 324 و9/ 50، والبغوي (2724).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٩/٢٥٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٤/٩٢، ح ٣١٤٢)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣٧٥، ح ١٧٥١)سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٧١، ح ٢٧١٧)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٥٦، ح ١٨)
اقرأه في موضعه من «جامع الترمذي» ↗