جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٤/١٢٥، ح ١٥٥٦)
حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس:
«كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم، فلم يضرب لهن بسهم» وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: «وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر» ، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله: «ويحذين من الغنيمة» ، يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6485- عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، يسأله عن المرأة والعبد يحضران الفتح، يسهم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال: اكتب يا يزيد، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب؛ كتبت إلي تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا كنا نزعم أنا هم، وأبى ذلك علينا قومنا، وكتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران الفتح، هل يسهم لهما بشيء؟ وإنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن قتل الصبيان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت لا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله (1). - وفي رواية: «عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة كتب إلى ابن عباس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة؛ أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك» (2). - وفي رواية: «عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس، قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله، لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح، وأونس منه رشد، ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت، فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم» (1). - وفي رواية: «عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ وعن قتل الولدان، ويذكر في كتابه، أن العالم صاحب موسى، قد قتل الغلام، وعن النساء، هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال يزيد: فأنا كتبت لابن عباس كتابه، فكتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى، لمن هو؟ هو لنا أهل البيت، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويخدم منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك فتركناه، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وتذكر أن العالم، صاحب موسى قتل الغلام، ولو كنت تعلم من الولدان ما يعلم ذلك العالم قتلت، ولكنك لا تعلم، فاجتنبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم، وكتبت تسألني عن النساء، هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، قد كان يرضخ لهن». قال محمد: حدثني بذلك من لا أتهم، عن يزيد بن هرمز، أنه كان في كتابه يسأله عن العبيد: هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وعن اليتيم متى يخرج من اليتم، ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه؛ أن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وأما اليتيم، فإذا احتلم خرج من اليتم، ووقع حقه في الفيء» (1). - وفي رواية: «عن يزيد بن هرمز، أنه قال: أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة: كتبت إلي تسألني عن قتل الولدان، وأن عالم موسى قتل وليدا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى، كان ذلك، وكتبت أن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضخ لهن، ولا يضرب لهن بسهم بالفيء؟ وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضخ لهن، ولا يضرب لهن بسهم». زاد إسماعيل في الحديث: «وكتبت تسألني عن العبيد، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه بالعبيد، كما كتب في النساء، وكتبت تسألني عن اليتيم، متى يخرج من اليتم؟ فإذا احتلم خرج من اليتم، وضرب لهم بسهم» (2). - وفي رواية: «عن يزيد بن هرمز؛ أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى: لمن تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» (3). أخرجه الحميدي (542) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. و«ابن أبي شيبة» 12/ 385 (33800) و12/ 408 (33892) و12/ 471 (34135) و12/ 525 (34340) مفرقا قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، ومحمد بن علي. و«أحمد» 1/ 248 (2235) قال: حدثنا عفان، قال: أخبرنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا قيس بن سعد. وفي 1/ 294 (2685) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد. وفي 1/ 308 (2812) قال: حدثنا محمد بن ميمون الزعفراني، قال: حدثني جعفر، عن أبيه. وفي 1/ 320 (2943) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثني يونس، عن الزهري. وفي 1/ 344 (3200) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد. وفي 1/ 349 (3264) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وفي 1/ 352 (3299) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن إسحاق، عن محمد بن علي، وعن الزهري. و«الدارمي» (2628) قال: أخبرنا أبو النعمان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثني قيس بن سعد. و«مسلم» 5/ 197 (4710) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. وفي (4711) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. وفي (4712) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري. وفي 5/ 198 (4713) قال: وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد. وفي (4715) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثني أبي، قال: سمعت قيسا يحدث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثني قيس بن سعد. وفي 5/ 199 (4716) قال: وحدثني أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن المختار بن صيفي. و«أبو داود» (2727) قال: حدثنا محبوب بن موسى، أبو صالح، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي. وفي (2728) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أحمد بن خالد، يعني الوهبي، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري. وفي (2982) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب. و«الترمذي» (1556) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. و«النسائي» 7/ 128، وفي «الكبرى» (4419) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري. وفي 7/ 129، وفي «الكبرى» (4420) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، ومحمد بن علي. وفي «الكبرى» (8563) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن سعيد. وفي (11513) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد. و«أبو يعلى» (2550 و2551) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري (ح) قال محمد: حدثني بذلك من لا أتهم. وفي (2631) قال: قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، والزهري، وإسماعيل بن أمية (1). وفي (2739) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري. و«ابن حبان» (4824) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري. ستتهم (سعيد بن أبي سعيد المقبري، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن علي بن الحسين أبو جعفر، وقيس بن سعد، والمختار بن صيفي، وإسماعيل بن أمية) عن يزيد بن هرمز، فذكره (1). ـ في رواية محمد بن ميمون الزعفراني، قال: حدثني جعفر، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: إن الناس يزعمون أن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمي، لم أكتب إليه ... الحديث. ـ جاء في «صحيح مسلم» 5/ 198 (4714) قال أبو إسحاق (2): حدثني عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث، بطوله. ـ قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. • أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 472 (34139) قال: حدثنا وكيع، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله، عن سهم ذوي القربى؟ فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا. ليس فيه: «يزيد بن هرمز».
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لمسلم (4710). (1) اللفظ لمسلم (4715). (1) اللفظ لأبي يعلى (2550 و2551). (2) اللفظ لأبي يعلى (2631). (3) اللفظ لأحمد (2943). (1) كذا ورد هنا: «إسماعيل بن أمية، عن يزيد بن هرمز» وقد ورد في التخريج من طرق، وفيه: «إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز». (1) المسند الجامع (6914)، وتحفة الأشراف (6557)، وأطراف المسند (3944). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (1163 و1164)، وأبو عوانة (6881: 6897)، والطبراني (10828: 10835)، والبيهقي 6/ 54 و332 و344 و345 و9/ 22 و29 و30 و53 و54، والبغوي (2723). (2) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان، أبو إسحاق، النيسابوري، راوي «الصحيح» عن مسلم بن الحجاج، وهذا الطريق من زياداته على «صحيح مسلم».
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
يزيد بن هرمزحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7790 يزيد بن هرمز المدني مولى بني ليث وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح وهو والد عبد الله ثقة من الثالثة مات على رأس المائة م د ت س (2) [الكاشف] يزيد بن هرمز، رأس الموالي يوم الحرة، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعنه الباقر، والزهري، وهو والد عبد الله الفقيه، بقي إلى سنة مائة. م د ت س. (3) [رجال الحديث] - يزيد بن هرمز المدني، مولى بني ليث، وهو غير يزيد الفارسي، على الصحيح، وهو والد عبد الله، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة. (م د ت س)#. _فوائد__________ (4) [رجال الحديث] يزيد بن هرمز، مولى بني ليث، عن أبي هريرة، ذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء 371. سئل أبو زرعة عن يزيد بن هرمز؟ فقال: هو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وهو مديني ثقة. «الجرح والتعديل».
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٠٦) ↗