البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٧٦، ح ١٢٨٩)

حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:

«من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» : هذا حديث حسن

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

8061- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: «سمعت رجلا من مزينة، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها، قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخد من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس» (1). - وفي رواية: «أنه سمع رجلا من مزينة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، يا رسول الله، في ضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، قال: فضالة الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: عوقب وغرم مثل ثمنها، ومن استطلقها من عقال، أو استخرجها من حفش، وهي المظال، فعليه القطع، قال: يا رسول الله، فالثمر يصاب في أكمامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على آكل سبيل، فمن اتخذ خبنة، غرم مثل ثمنها وعوقب، ومن أخذ شيئا منها بعد أن أوى إلى مربد، أو كسر عنها بابا، فبلغ ما يأخذ ثمن المجن، فعليه القطع، قال: يا رسول الله، فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه، وفي الركاز الخمس» (2). - وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه، والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال» (1). - وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن الثمار؟ فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان في الجران، ففيه القطع، إذا بلغ ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه، قال: الشاة الحريسة منهن، يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه، والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن» (2). - وفي رواية: «أن رجلا من مزينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفه سنة، فإن جاء باغيه فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (3). - وفي رواية: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئا، بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم، كما ذكر غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق الميتاء، أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها، وفي الركاز الخمس» (1). - وفي رواية: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه، والعقوبة» (2). - وفي رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء، فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، أو في غير سبيل ميتاء، ففيه، وفي الركاز الخمس» (3). - وفي رواية: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي، ولا في قرية عامرة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (4). - وفي رواية: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين، قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح، قطعت في ثمن المجن» (1). - وفي رواية: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يدخل الحائط؟ قال: يأكل غير متخذ خبنة» (2). - وفي رواية: «القطع في ثمن المجن» (3). أخرجه الحميدي (608) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء. و«ابن أبي شيبة» 3/ 224 (10871) و12/ 255 (33368) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا هشام بن سعد. وفي 6/ 82 (20678) و6/ 450 (22051) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق. وفي 6/ 460 (22078) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن سعد. وفي 9/ 470 (28672) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. و«أحمد» 2/ 180 (6683) قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي 2/ 186 (6746) قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن، يعني ابن الحارث. وفي 2/ 203 (6891) قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ابن إسحاق. وفي 2/ 207 (6936) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي 2/ 224 (7094) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا هشام بن سعد. و«ابن ماجة» (2596) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. و«أبو داود» (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710 و4390) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (1713) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق (1). و«الترمذي» (1289) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. و«النسائي» 5/ 44 و8/ 84، وفي «الكبرى» (2285 و5797 و7403) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي 8/ 85، وفي «الكبرى» (5795 و7404) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي 8/ 85، وفي «الكبرى» (5796 و7405) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. و«ابن خزيمة» (2327) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وفي (2328) قال: حدثناه يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق. عشرتهم (داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، وهشام بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (2). ـ في رواية عبيد الله بن الأخنس، عند أبي داود: « ... في ضالة الغنم: لك، أو لأخيك، أو للذئب، خذها قط». قال أبو داود: وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فخذها». ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. • أخرجه عبد الرزاق (18949) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، في حديث اللقطة، قال فيه: «وثمن المجن عشرة دراهم». - وأخرجه عبد الرزاق (18597) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب خبرا، رفعه إلى عبد الله بن عمرو. قال عبد الرزاق: وأما المثنى فأخبرنا، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب؛ «أن المزني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ضالة الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبضها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فاقبضها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معها السقاء والحذاء، وتأكل في الأرض، ولا يخاف عليها الذئب، فدعها حتى يأتي باغيها، فقال: يا رسول الله، فما وجد من مال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان بطريق ميتاء، أو قرية مسكونة، فعرفه سنة، فإن أتى باغيه فرده إليه، وإن لم تجد باغيا، فهو لك، فإن أتى باغيا يوما من الدهر، فرده إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما وجد في قرية خربة، فيه، وفي الركاز الخمس، فقال: يا رسول الله، حريسة الجبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها غرامتها، ومثلها معها، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فالثمر المعلق في الشجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غرامته ومثله معه، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، فما جلد الجرين والمراح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه، وكان ثمن المجن عشرة دراهم، فما كان دون ذلك، فغرامته ومثله، وجلدات نكال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني، فما بلغ من حد فقد وجب». • وأخرجه عبد الرزاق (18951) عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق السارق، ما يبلغ ثمن المجن، قطعت يده، وكان ثمن المجن عشرة دراهم»، «مرسل». - وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 26 (29177) قال: حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ليس في شيء من الحيوان قطع، حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع، حتى يأوي الجرين، «موقوف». - وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 476 (28696) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال: دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك؛ عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عشرة دراهم. - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 85 (20687) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مر بحائط فليأكل، ولا يحمل»، مرسل. - وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (5798) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن الأنصاري، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي ثعلبة، قال: «قلت: يا رسول الله، أفتني في اللقطة، قال: ما وجدته في طريق ميتاء، أو قرية عامرة، فعرفه سنة، إن لم تجد صاحبه.». وساق الحديث (1). ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695). ـ وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (186). كتاب الفرائض

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد (6683). (2) اللفظ لأحمد (6746). (1) اللفظ للنسائي 8/ 85. (2) اللفظ لابن ماجة. (3) اللفظ لابن خزيمة. (1) اللفظ لأبي داود (1710). (2) اللفظ للنسائي (7404). (3) اللفظ للحميدي. (4) اللفظ للنسائي 5/ 44. (1) اللفظ للنسائي 8/ 84. (2) اللفظ لأحمد (7094). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (28672). (1) يعني أن حمادا وعبد الله بن إدريس روياه عن محمد بن إسحاق. (2) المسند الجامع (8480) , وتحفة الأشراف (3763 و8755 و8768 و8769 و8784 و8798 و8812 و11868) , وأطراف المسند (5174 و5193)، وإتحاف الخيرة المهرة (2986 و3476). والحديث؛ أخرجه مطولا ومختصرا: ابن الجارود (670 و827)، والطبراني، في «الأوسط» (526 و1983 و2650 و5212)، والدارقطني (3421 و3422 و3428: 3431 و3436 و4567 و4570)، والبيهقي 4/ 152 و155 و6/ 187 و190 و197 و8/ 263 و278 و9/ 359، والبغوي (1587 و2211). (1) المسند الجامع (12192)، وتحفة الأشراف (11868). (1) اللفظ لأحمد. (2) المسند الجامع (8484)، وتحفة الأشراف (8669 و8724 و8780)، وأطراف المسند (5163). والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (6323)، والدارقطني (4084 و4085)، والبيهقي 6/ 218، والبغوي (2232).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٧/٢٠٥) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عمرو بن شعيبحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 5050 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة ر 4 (2) [تقريب التهذيب] $$ عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد هو عمرو بن الشريد س (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (60) 4 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي السهمي تابعي صغير مشهور مختلف فيه والأكثر على أنه صدوق في نفسه وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي قال بن معين إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه إذا حدث عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة فهو ثقة وقال أبو زرعة روى عنه الثقات وانما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير في حديثه من رواية الضعفاء عنه وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده وقال بن

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٢٣) ↗
عبد الرزاقحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 4061 عبد الرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد صدوق من العاشرة د (2) [تقريب التهذيب] 4062 عبد الرزاق بن عمر الدمشقي أبو بكر الثقفي متروك الحديث عن الزهري لين في غيره من الثامنة تمييز (3) [تقريب التهذيب] 4063 عبد الرزاق بن عمر البزيعي بموحدة مفتوحة وزاي صدوق من العاشرة تمييز (4) [تقريب التهذيب] 4064 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة مات سنة إحدى عشرة وله خمس وثمانون ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٥٤) ↗
اقرأه في موضعه من «جامع الترمذي» ↗