جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٣/٥٣٣، ح ١٢٤٠)
حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وبلال، وأنس: حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن خالد بهذا الإسناد، وقال: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد» ، وروى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه، قال خالد: قال أبو قلابة: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم» ، فذكر الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد» : " وقد كره قوم من أهل العلم: أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
5031- عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام، في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى». فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا، أو نحوه (1). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» (2). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، والبر بالبر، مثلا بمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يدا بيد» (1). - وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (2). أخرجه عبد الرزاق (14193) قال: قال الثوري: عن ( ... ) (3). و«ابن أبي شيبة» 6/ 158 (20987) و7/ 103 (22937) و14/ 273 (37658) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. وفي 7/ 100 (22929) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. و«أحمد» 5/ 314 (23059) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد. وفي 5/ 320 (23106) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء. و«الدارمي» (2742) قال: أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد (4)، عن خالد الحذاء. و«مسلم» 5/ 43 (4066) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي 5/ 44 (4067) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعا عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (4068) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء. و«أبو داود» (3350) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. و«الترمذي» (1240) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحذاء. و«النسائي» في «الكبرى» (6112) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن خالد (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد. و«ابن حبان» (5015) قال: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، بالبصرة، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء. وفي (5018) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء. كلاهما (خالد بن مهران الحذاء، وأيوب السختياني) عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح. ـ وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، بهذا الإسناد، وقال: «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، يدا بيد»، وروى بعضهم هذا الحديث، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث، وزاد فيه: قال خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم ... فذكر الحديث.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمسلم (4066). (2) اللفظ لمسلم (4068). (1) اللفظ للترمذي. (2) اللفظ لابن حبان (5015). (3) بياض في الأصل، ولعله: «عن خالد الحذاء»، فقد ورد في سياق التخريج رواية سفيان، عن خالد الحذاء. (4) هو خالد بن عبد الله الواسطي، الطحان. (1) المسند الجامع (5552)، وتحفة الأشراف (5089)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 2/ 663. والحديث؛ أخرجه البزار (2732)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة (5390: 5395)، والدارقطني (2876)، والبيهقي 5/ 277 و278 و282 و284.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو الاشعثحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأشعث الجرمي هو الصنعاني ت (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آده بالمد والتخفيف (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو الأشعث العجلي أحمد بن المقدام (4) [الكاشف] أبو الأشعث الجرمي، عن النعمان بن بشير، وعنه أب قلابة، هكذا في الترمذي، وفي النسائي: أبو الأشعث الصنعاني، وهو الصواب. ت. [= 2254].
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦١٩) ↗