موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٤١٩، ح ٢٣٩)
وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، أنه قال: حدثني شيخ [ص: 418] بسوق البرم بالكوفة، عن كعب بن عجرة، أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا، فأخذ بجبهتي، ثم قال:
«احلق هذا الشعر، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين»، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به قال مالك في فدية الأذى: «إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد» قال مالك: «لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام» قال مالك: " من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. ومن جهل فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عطاء بن عبد اللهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [أقوال الإمام أحمد] 1785 - عطاء بن عبد الله السليمي، البصري. • قال الميموني: سألته (يعني أحمد بن حنبل) عن عطاء السليمي، فقال لي: هذا من خيار عباد الله، ليس له حديث، إنما هو رأيه وكلامه. «سؤالاته» (462) . • • • (2) [الجامع في الجرح والتعديل] 2921- عطاء بن عبد الله السليمي
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (موسوعة أقوال الإمام أحمد، ١٤١٧هـ: ٢/٤٥١) ↗كعب بن عجرهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5643 كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد صحابي مشهور مات بعد الخمسين وله نيف وسبعون ع (2) [الكاشف] كعب بن عجرة من أصحاب الشجرة، عن الشعبي، وابن سيرين، توفي 52. ع.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٦١) ↗