موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٤٠٠، ح ١٩٥)
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان
«يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة» قال مالك: «والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة. وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر. وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر. ولكنها قصرت من أجل السفر» قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه «لا يجمع في شيء من تلك الأيام»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.