موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٨٨، ح ١٦٤)
وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول:
«لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد بدنة بدنة» وسئل مالك: عمن بعث معه بهدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة. هل ينحره إذا حل؟ أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل «يؤخره حتى ينحره في الحج، ويحل هو من عمرته» قال مالك: " والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.