موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٦٨، ح ١١٦)
حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان
«لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره» وسئل مالك عن الطواف، إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: «لا ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين» [ص: 368] قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف. قال: «يقطع، إذا علم أنه قد زاد. ثم يصلي ركعتين. ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي له أن يبني على التسعة، حتى يصلي سبعين جميعا. لأن السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين» قال مالك: «ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد. فليتمم. طوافه على اليقين. ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة بالطواف، إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوئه وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله. ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ. ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة. فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه. ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
هشام بن عروهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7302 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (30) ع هشام بن عروة بن الزبير بن العوام تابعي صغير مشهور ذكره بذلك أبو الحسن القطان وأنكره الذهبي وابن القطان فان الحكاية المشهورة عنه أنه قدم العراق ثلاث مرات ففي الأولى حدث عن أبيه فصرح بسماعه وفي الثانية حدث بالكثير فلم يصرح بالقصة وهي تقتضي انه حدث عنه بما لم يسمعه منه وهذا هو التدليس
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٧٣) ↗