البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٣٤٨، ح ٦٨)

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان

«إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع» قال مالك: «العمرة سنة. ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها» قال مالك: «ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا» قال مالك: في المعتمر يقع بأهله: «إن عليه في ذلك الهدي. وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسدها. ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسدها. إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته. فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته» قال مالك: " ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء. ثم وقع بأهله. ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت #ويسعى@348 بين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى، ويهدي. وعلى المرأة، إذا أصابها زوجها وهي محرمة. مثل ذلك " قال مالك: «فأما العمرة من التنعيم، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله. ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو أبعد من التنعيم»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗