البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٨٥، ح ٥٤)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان

«لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا» قال مالك: «والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗