موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٢٤٨، ح ٤)
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق
«لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: «هل عندك [ص: 246] من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟» فإذا قال: نعم، «أخذ من عطائه زكاة ذلك المال»، وإن قال: لا. «أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.