البيانابحثاسألالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/١٠٣، ح ٥)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» قال مالك: " من اغتسل يوم الجمعة، أول نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه، حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في حديث ابن عمر [ص: 103] إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " قال مالك: «ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا. وهو ينوي بذلك غسل الجمعة. فأصابه ما ينقض وضوءه. فليس عليه إلا الوضوء. وغسله ذلك مجزئ عنه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗