البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٩١٩، ح ١٧)

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابو الزنادحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو الزناد هو أبو عبد الرحمن

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٤١) ↗
اقرأه في موضعه من «موطأ الإمام مالك» ↗