موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٨١، ح ٢)
قال يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه أخبره، أن عبد الله بن سهل الأنصاري، ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كبر كبر»، فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم نشهد، ولم نحضر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا»، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ [ص: 879] قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وداه من عنده» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين " قال مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس، أن المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد والخطإ» قال مالك: «وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر» قال مالك: «فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم، وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم، ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول، ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، فإن نكل أحد من أولئك، فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم» قال يحيى: قال مالك: «وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم، وإن كان واحدا، [ص: 880] فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم، إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا، فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ» قال يحيى: قال مالك: " وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة، قال: فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول، يبدءون بها فيها، ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول " قال يحيى: وقد قال مالك: «في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرءون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا». قال مالك: " وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، قال: والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
- وفي رواية: «وجد عبد الله بن سهل قتيلا، فجاء أخوه، وعماه حويصة ومحيصة، وهما عما عبد الله بن سهل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، قالا: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلب خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود، قال: أفتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلته؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده» (1). - وفي رواية: «خرج عبد الله بن سهل أخو بني حارثة ـ يعني ـ في نفر من بني حارثة إلى خيبر، يمتارون منها تمرا، قال: فعدي على عبد الله بن سهل، فكسرت عنقه، ثم طرح في منهر من مناهر عيون خيبر، وفقده أصحابه، فالتمسوه حتى وجدوه، فغيبوه، قال: ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوه عبد الرحمن بن سهل، وابنا عمه حويصة ومحيصة، وهما كانا أسن من عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن ذا قدم من القوم، وصاحب الدم، فتقدم لذلك، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابني عمه حويصة ومحيصة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر، الكبر، فاستأخر عبد الرحمن، وتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، ثم تكلم عبد الرحمن، فقالوا: يا رسول الله، عدي على صاحبنا، فقتل، وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينا، ثم تسلمه، قال: فقالوا: يا رسول الله، ما كنا لنحلف على ما لم نشهد، قال: فيحلفون لكم خمسين يمينا، ويبرؤون من دم صاحبكم، قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة، قال: يقول سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ركضتني وأنا أحوزها» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى رجلا بمئة من الإبل» (1). ليس فيه رافع بن خديج. ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي، عقب (6895): لا نعلم أن أحدا تابع سعيد بن عبيد الطائي على لفظ هذا الحديث، عن بشير بن يسار، وسعيد بن عبيد ثقة، وحديثه أولى بالصواب عندنا، والله أعلم. - وأخرجه النسائي 8/ 9، وفي «الكبرى» (5965/ 1 و6890) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ومحيصة بن مسعود بن زيد؛ «أنهما أتيا خيبر (2)، وهي يومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهم، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، وانطلق عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، وهو أحدث القوم سنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، فسكت، فتكلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون بخمسين منكم فتستحقون صاحبكم، أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: أتبرئكم يهود بخمسين؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده» (3). - وأخرجه مسلم 5/ 100 (4362) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن رجلا من الأنصار، من بني حارثة، يقال له: عبد الله بن سهل بن زيد، انطلق هو وابن عم له، يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد، ... وساق الحديث بنحو حديث الليث، إلى قوله: «فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده». قال يحيى: فحدثني بشير بن يسار، قال أخبرني سهل بن أبي حثمة، قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض، بالمربد. - وأخرجه مسلم 5/ 99 (4361) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار؛ «أن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة، خرجا إلى خيبر، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة وحويصة، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله، وحيث قتل». فزعم بشير، وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لهم: تحلفون خمسين يمينا، وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال: فتبرئكم يهود بخمسين، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده». - وأخرجه مالك (1) (2574). وعبد الرزاق (18258). والنسائي 8/ 11، وفي «الكبرى» (6894) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن القاسم) عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه أخبره؛ «أن عبد الله بن سهل الأنصاري، ومحيصة بن مسعود، خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة، وعبد الرحمن بن سهل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم، لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فتكلم حويصة ومحيصة، فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم نشهد، ولم نحضر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار». قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده (2). • وأخرجه عبد الرزاق (18258) عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، وغيره، عن بشير بن يسار؛ «أن هذا القتيل كان بخيبر، وأنه ابن سهل، من الأنصار، وأنه أخو عبد الرحمن بن سهل، فجاء، هو، ومحيصة، وحويصة، ابنا مسعود، وهما ابنا عم ابني سهل، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن بن سهل قبل محيصة وحويصة، لأنه أخوه، وكان أصغر منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، كبر، أي يتكلم الأكبر». «مرسل» (1). - وأخرجه عبد الرزاق (18257) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن يحيى بن سعيد؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار، قال: استحلفوا، فأبوا أن يحلفوا، فقال للأنصار: أيحلف لكم يهود؟ فقالت الأنصار: وما يبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، مئة من الإبل».
حواشي المحقق
(1) اللفظ للنسائي 8/ 11. (2) اللفظ لأحمد (16194). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (27275). (2) في المطبوع 8/ 9: «عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود بن زيد، أنهما أتيا خيبر».، وجاء، كما أثبتنا، في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف»، وقد راجعنا في ذلك نسختنا الخطية للسنن الكبرى، الورقة (90). كما أخرجه الدارقطني (3183) من طريق عمرو بن علي، على الصواب. (3) اللفظ للنسائي (5965/ 1). (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2353 و2354)، وورد في «مسند الموطأ» (823). (2) قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك، في إرسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة: «رافع بن خديج»، جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا. «التمهيد» 23/ 198. (1) المسند الجامع (5044)، وتحفة الأشراف (4644)، وأطراف المسند (2340 و2778 و2779). والحديث؛ أخرجه من طريق بشير، عن سهل، ورافع: ابن الجارود (800)، وأبو عوانة (6032 و6035: 6037)، والطبراني (4427 و4428 و5627)، والبيهقي 8/ 118 و119، والبغوي (2546). ـ ومن طريق بشير، عن سهل، أخرجه: ابن الجارود (798)، وأبو عوانة (6038: 6040)، والطبراني (5625 و5629)، والدارقطني (3183)، والبيهقي 8/ 73 و118 و119 و120 و126 و10/ 183، والبغوي (2545). ـ وأخرجه مرسلا؛ أبو عوانة (6033 و6034).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
يحيي بن يحييحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7668 يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام من العاشرة مات سنة ست وعشرين على الصحيح خ م ت س (2) [تقريب التهذيب] 7669 يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي أبو محمد صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين على الصحيح تمييز (3) [تقريب التهذيب] $$ يحيى بن يحيى الغساني هو بن أبي زكريا تقدم (4) [تقريب التهذيب] 7670 يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة الغساني أبو عثمان الشامي ثقة من السادسة مات سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح د
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٩٨) ↗يحيي بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7554 يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل صدوق يغرب من كبار التاسعة مات سنة أربع وتسعين وله ثمانون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] 7555 يحيى بن سعيد بن حيان بمهملة وتحتانية أبو حيان التيمي الكوفي ثقة عابد من السادسة مات سنة خمس وأربعين ع (3) [تقريب التهذيب] 7556 يحيى بن سعيد بن العاص الأموي أخو عمرو الأشدق ثقة من الثالثة مات في حدود الثمانين بخ م (4) [تقريب التهذيب] 7557 يحيى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعين وله ثمان وسبعون ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٩٠) ↗بشير بن يسارحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ بشير بن يسار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا جاء عنه عن رافع بن خديج وجاء عنه عن سهل بن أبي حثمة (2) [الكاشف] بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار، ورافع بن خديج، وعنه يحيى بن سعيد، وابن إسحاق، وجماعة. ع. (3) [رجال الحديث] - بشير بن يسار الحارثي، مولى الأنصار، مدني، ثقة فقيه، من الثالثة. (ع)#. ثقة. (4) [رجال الحديث] • بشير بن يسار، عن أصحاب صلى الله عليه وسلم، في العرايا، جاء عنه، عن رافع بن خديج، وجاء عنه، عن سهل بن أبي حثمة. • ثابت، والد عدي، تقدم الكلام عليه في الأسماء مفصلا. • ثمامة بن حزن، عن جارية حبشية لعائشة، قيل: إنها بريرة. (س).
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٣١) ↗محيصه بن مسعود بنحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] - محيصة بن مسعود بن كعب الخزرجي، أبو سعد المدني، صحابي معروف. (4). صحابي.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٢١٣٣) ↗